الكرامة؛ قيمة إنسانية وحقاً دستورياً

Sanctity of Life- Unknown Artist

“كرامة الإنسان مصونة ويقع واجب حمايتها واحترامها على كل سلطات الدولة”.

  • الفقرة (1) من المادة الأولى من القانون الأساسي لجمهورية ألمانيا الاتحادية[1].

“الكرامة هي إحساساً داخليا بقيمة الذات، وهو مفهوم يثير التعاطف مع الآخر ويربط ما بيننا، وفي عالمنا المترابط، على هذا التعاطف أن يتوسع ليعالج أوجه اللامساواة الجسيمة التي تثير قضايا العدالة”.

  • ماري روبنسون[2].

ملخص:

إن مفهوم الكرامة الإنسانية لا يسع هذا المقال تقديمه بصورة مفصلة، وقد لا يكون الشرح الوارد أدناه وافياً، لكنّه محاولة لتحديد الأفكار الرئيسية عن الكرامة الإنسانية المؤثرة في الفلسفة السياسية والتي سبقت إقرارها حقاً دستورياً، مع قراءة بعض الأفكار لمفهوم الكرامة الإنسانية اليوم والتساؤل عما يفترض أن تقدّمه الدساتير لهذا المفهوم، وختاماً مع أبرز الأحكام القضائية التي تناولت تفسيراً لمفهوم الكرامة الإنسانية بِعَدِّها حقاً دستورياً.

قد يكون الحديث عن الكرامة الإنسانية وتحليل الأفكار المرتبطة بها، دون تعريف ما هيتها عملاً ينطوي عليه بعض الغموض، لكن الكرامة الإنسانية ليست مصطلحاً يتم تعريفه في مادة “التعريفات” من أي قانون عادي، هي قيمة إنسانية كانت موضوعاً له أهمية في الفلسفة واللاهوت، قبل أن تصبح حقاً دستورياً، وليس من الحكمة محاولة تأطير الكرامة الإنسانية تحت تعريف قانوني ثابت أو كما يقال “تعريف جامِع مانِع”، حيث يمكن تقديم ذلك المفهوم من خلال وصف العناصر الرئيسية التي يُرجّح وجودها تحت هذا المفهوم، على سبيل المثال: تمت صياغة مفهوم الكرامة في عصر النهضة تحت ثلاثة مُثُل عُليا؛ حق الفرد في اعتناق الرأي المخالف، وحق الفرد في احترام تنوعه الثقافي/ الديني، وحق الفرد في النماء وإثراء الحياة، وبذلك فإنه من الممكن صياغة مفهوم الكرامة الإنسانية في عالمنا اليوم تحت المُثُل العُليا التي نؤمن بأهمية أن تكون مقوّمات رئيسية لهذا المفهوم في الوقت الراهن.

وعن بداية علاقة الكرامة الإنسانية بالقانون وتحديداً بالدساتير، وبداية وجودها بين سطور الدساتير وفي طيّات وثائق الحقوق والحريات الدستورية، فإن دستور جمهورية فايمار الألمانية -التي أُسست بعد معاهدة فرساي وقامت بين عامي (1919-1933 م)- كان أول دستور اعترف بقيمة الكرامة الإنسانية ضمنياً[3]، قبل أن تتزايد أهمية النصّ على صون الكرامة الإنسانية بعد الحرب العالمية الثانية، الأمر الذي جعل هذا اللفظ وارداً في أغلب الدساتير حول العالم، وربّما يكون ذلك رد فعل العالم تجاه ما لقيه الناس من الحربين العالمية، أو ربما يكون تأثُراً بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

الكرامة بِعَدِّها قيمة إنسانية:

تأتي الكرامة قبل الحقوق في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بالنص الآتي: “يولَد جميع الناس أحراراً ومتساوين في الكرامة والحقوق، وقد وُهِبُوا العقل والوجدان وعليهم أن يعامِلوا بعضهم بروحِ الإخاء”، ليس لأن الكرامة أهم من الحقوق، بل لأن الكرامة هي قيمة أصلية تستند إليها الحقوق الأساسية.

الكرامة هي حاجة إنسانية شاملة، وهي أبعد من مجرد التوق إلى الحرية، وقد يتبادر إلى الذهن عند الحديث عن الكرامة أنها غياب الذل أو غياب الإهانة، لكنها أكثر عمقاً من هذه الفكرة، هي قيمة أن تكون إنساناً تحت وطأة جميع الظروف -أحسنها قبل أسوئها-، وألا تُنتَزَع منك حقوقك لأسباب تتعلق بأشياء لم تخترها، هي حِفظ العالم لحقك في الصحة العامة والرخاء والأمن والسكينة والفرص المختلفة، لمجرد كونك إنساناً، دون أن يتطلب ذلك اشتراطات أخرى تؤهلك لنَيل تلك القيمة.

في عصر النهضة قدّم الفيلسوف اللاهوتي الإيطالي بيكو ديلا ميراندولا في كتابه “خطاب في كرامة الإنسان” “Oration on the Dignity of Man” -الذي أُطلِق عليه فيما بعد “بيان النهضة”-[4] فكرة ارتباط الكرامة الإنسانية بالإرادة الحرة للإنسان.

ولاحقاً، ضمن مؤلفاته التي أسست لظهور الفلسفة السياسية الحديثة، طرح الفيلسوف الإنجليزي توماس هوبز فكرة الكرامة الإنسانية تحت مظلة الحق الطبيعي للفرد والمساواة الطبيعية بين البشر، مع أن هوبز نفسه ربط بين الكرامة والسلطة والقوة، في قوله إن قيمة الإنسان هي قيمته عند الدولة والآخرين، أي قيمته المُعطاة له من الغير، وهذا يناقض ما قاله هوبز في المساواة الطبيعية بين جميع البشر، إذ يفترض هنا أن يستمد الإنسان قيمته من الدولة ومن الآخرين بمعنى أنها قيمة معتمدة على عوامل خارجية وليست أصيلة نابعة من وجود الإنسان[5].

وفي الوقت الراهن، طرح البروفيسور عالم الأعصاب الفيلسوف والجيوسياسي نايف الروضان في إحدى نظرياته وجود تسعة احتياجات تندرج تحت مظلة الكرامة، ولتحقيق قيمة الكرامة ينبغي تحقيق هذه الاحتياجات، وهي؛ العقل والأمن وحقوق الإنسان، والمساءلة والشفافية والعدالة والفرص والابتكار والشمولية.[6]

وما يميّز هذه الأطروحة هو دعمها لأهمية وجود حقوق الإنسان في أي نظام قانوني، ولكن بِعَدِّها إحدى احتياجات الكرامة والتي لا يمكن أن تحقق التوازن في النظام دون تحقيق الاحتياجات الأخرى كاملةً.

تُعبّر هذه النظرية عن عدم كفاية حقوق الإنسان لاستدامة الأنظمة، بل إنها تحتاج إلى ما يسندها حتى تحقق كرامة الإنسان بمفهومها الشامل.

وعند محاولة التفكير بالكرامة بصورة عامة، وعن استحقاق الإنسان لها، يظهر بأن الكرامة الإنسانية ليست مكافأة عن السلوك الحسن، أو أنها منحة نظير الحظوة والمكانة الاجتماعية، ولكنها حق ثابت لجميع الناس في جميع الأوقات وفي جميع الأماكن، وهذا هو تفسير النصوص القائلة بأن الكرامة الإنسانية قيمة أصيلة تثبت للإنسان بولادته، ومن تلك النصوص، ديباجة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بالنص الآتي: “لما كان الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية الثابتة هو أساس الحرية والعدل والسلام في العالم”، إضافةً إلى المادة الأولى من نفس الإعلان التي قدّمت الكرامة على الحقوق.

ولتقريبنا إلى مفهوم الكرامة في القانون في الوقت الراهن، فإن لأحكام القضاء الدور الأهم في تنوير الطريق لهذا المفهوم، ومعرِفة السياقات التي يتم فيها إعمال هذا المفهوم الوارد في نصوص الدساتير، والاختبار الحقيقي لما إذا كان مفهوماً يُمثّل وجوده حبراً على ورق، أم أنه مفهوم يؤمن به القضاء ويعمل به.

ولعلّ المحاكم الدستورية هي أهم من يقضي في هذا الجانب، في الدول التي توجد فيها محاكم دستورية، والمحاكم العُليا في الدول التي لا وجود فيها للمحاكم الدستورية.

تفسير القضاء لمفهوم الكرامة في الدستور:

1- المحكمة الدستورية الاتحادية، ألمانيا:

في هذه الفقرة نتناول تفسير القضاء الدستوري الألماني لمفهوم الكرامة الوارد في الفقرة (1) من المادة الأولى من القانون الأساسي لجمهورية ألمانيا الاتحادية (“الدستور الألماني”)، إن ما يميز وجود الكرامة في الدستور الألماني ليس فقط وجوها بالنص المشار إليه في أولى مواد الدستور وأولى فقراته، لكن الدستور ذاته في الفقرة (3) من المادة (79) منه، نص على أن أي تعديل لهذا الدستور لا يمكنه – تحت أي ظروف وبأي شكل من أشكال الإجماع أو الأغلبية سواء برلمانية أو شعبية أو أي طريق آخر – لا يمكنه تغيير هذه المادة وإلا سقط كل الدستور بجميع مواده كتلة واحدة، وفي سياق الوحدة الأوروبية فقد أكد القانون في المادة (23) منه على الفقرتين (2) و(3) من المادة (79)، أي أن مبادئ الوحدة الأوروبية لا يمكن أن تُقبَل إذا شكّلت مساساً بهاتين الفقرتين[7].

هذه الحماية العالية لمفهوم الكرامة الإنسانية التي أولتها السلطات التي صاغت الدستور الألماني، تُثير التساؤلات حول واقعية تطبيق هذه القيمة والتي يحمل العبء الخاص بها في معظم الأحيان السلطة القضائية.

في عام (2016 م) استقبلت المحكمة الدستورية الاتحادية في كارلسروه دعوى مواطن أمريكي متواجد على الأراضي الألمانية بعد أن صدر في حقه أمر قبض وتسليم إلى السلطات الإيطالية بدعوى قضية تم الحكم فيها عليه غيابياً[8]، وحيث لا ينص القانون الإيطالي على حق المتهم في إعادة محاكمته بعد القبض عليه إذا كان الحكم عليه قد صدر غيابياً، وقد ربط المُدعي الحق في حصوله على محاكمة عادلة بكرامته الإنسانية وبالتالي فإن تسليم السلطات الألمانية له ليصبح في قبضة السلطات الإيطالية دون أي ضمانات بحقه في محاكمة عادلة هو مساس بكرامته الإنسانية المكفولة بموجب الدستور الألماني، والذي يُطَبّق على جميع الناس وليس فقط المواطنين الألمان.

وبما أن ألمانيا دولة عضو في الاتحاد الأوروبي وأن معاهدات الاتحاد الأوروبي تقضي بوجوب المساعدة القانونية المتبادلة بين الدول الأعضاء، ومن المبادئ المعمول بها في القانون الدولي مبدأ سمو قواعد الاتفاقيات والمعاهدات الدولية على القانون الوطني، وهذا ما أقرته اتفاقيات الاتحاد الأوروبي صراحةً، ولأن المحكمة الدستورية الاتحادية لن تسمح بالوقوع في مثل هذا الحرج، ما بين إعمال قواعد القانون الدولي، وبين مخالفة الدستور وتعطيل المادة التي لا مساس بها فيه.

اتخذت المحكمة إجراء يُسمّى “فحص تناسق الهوية” بالألمانية “Identitätskontrolle” يتلخص هذا الإجراء في دراسة ما إذا كان الأمر الذي طلبه الاتحاد الأوروبي يتضمن تعديلاً ضمنياً للدستور الألماني وبالتالي يهدد هوية الدستور الألماني من خلال تعارضه مع المادة التي لا مساس فيها، علماً بأن المحكمة فسّرت أن تسليم إنسان إلى سلطات دولة لن تكفل له الحق في محاكمة عادلة هو مساس بكرامته الإنسانية، وقد حكمت المحكمة في عام (2016 م) حُكمها التاريخي بعدم تسليم المُدعي لأن ذلك الفعل ينطوي عليه شبهة تعديل ضمني للمادة التي لا مساس بها في الدستور.

وقد أثار هذا الحكم جدلاً واسعاً في الوسط التشريعي في ألمانيا لكونه عارض المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وتحديداً الاتفاقيات المنشئة للاتحاد الأوروبي.

2- المحكمة العُليا، كندا:

يأتي دور المحكمة العُليا الكندية مكان المحاكم الدستورية في الرقابة على دستورية القوانين، وفي عام (2002 م) استقبلت المحكمة العُليا الكندية قضية Walsh Vs Nova Scotia (AG)، التي جمعت النائب العام لمقاطعة نوفا سكوشا في مواجهة سوزان والش وويني بونا، وقد تدخّل فيها النائب العام الكندي والنائب العام لأونتاريو والنائب العام لكوبيك، والنائب العام لبرتش كولومبيا، والنائب العام لألبرتا.

 تتلخص وقائع هذه القضية في أن سوزان والش تقدمت بطعن لدى المحكمة العُليا الكندية على قانون الأسرة وتحديداً قانون تقسيم الممتلكات الزوجية “Matrimonial Property Act (“MPA”)- Division of matrimonial property” بحجة تعارض القانون مع الدستور الكندي- فصل الحقوق والحريات[9]، بزعم أن القانون استبعد الزوجين المتشاركين في المعاشرة دون زواج من تعريف الزوج[10]. وعليه، لا يمكن للشركاء المتعاشرين خارج إطار الزوجية الحصول على حق تقسيم الممتلكات بينهما عند انتهاء العلاقة، وبالتالي فإن القانون يتضمن تمييزاً ينتهك كرامة الإنسان[11].

  • النصوص محلّ النزاع الدستوري:
  • الفقرة (1) من المادة (15) من الدستور الكندي:

“كل الأفراد سواسية أمام القانون وبموجب القانون ولهم الحق في المساواة في الحماية والاستفادة من القانون دون تمييز، ولا سيما دون تمييز على أساس العرق أو الأصل القومي أو الإثني أو اللون أو الدين أو الجنس أو العمر أو الإعاقة العقلية أو الجسدية”.

  • المادة (2) “التعريفات” من قانون الممتلكات الزوجية:

“في هذا القانون:

(ز) “الزوج” يعني أيًا من الرجل والمرأة:

(1) متزوجين من بعضهم البعض.

(2) تزوج أحدهما الآخر بزواج لا يمكن إبطاله ولم يتم إبطاله بإعلان البطلان.

(3) قد مروا بشكل من أشكال الزواج مع بعضهم البعض، بحسن نية، والذي يعتبر باطلاً ويعيشون أو يتعايشون خلال العام السابق.

ولأغراض تطبيق هذا القانون يشمل معنى “أرملًا” أو “أرملة”:

مَن:

(أ) رفع طلب الطلاق؛

(ب) أودع طلب إعلان البطلان؛

(ج) كان الزوجان يعيشان منفصلين ومنفصلين ولا يوجد احتمال معقول لاستئناف التعايش؛ أو

(د) توفي أحد الزوجين.

يحق لأي من الزوجين التقدم بطلب إلى المحكمة لتقسيم الأصول الزوجية إلى حصص متساوية، بغض النظر عن ملكية هذه الأصول، ويجوز للمحكمة أن تأمر بهذا التقسيم”.

بعد المرافعة، أقرت المحكمة بأن تعريف الزوج في قانون تقسيم الممتلكات الزوجية لا ينتهك كرامة الإنسان ولا يُعَدّ حكماً تمييزياً تحت التمييز الوارد في المادة (15) من الدستور ذلك أن التفرقة الواردة في قانون تقسيم الممتلكات الزوجية هي تفرقة مبنية على الفرق بين العلاقتين، لأن هناك فرق بين من قدّموا التزاماً لا لبس فيه بالعلاقة الزوجية، وبين من قرروا المعايشة دون التزامات الزوجية، ولأن القانون يكفل حرية الاختيار بين أي من العلاقتين، وبالتالي فهو لا ينتهك حرية الاختيار بين أن يختار المرء التزامات الزوجية أو أن يختار عدمها.

وبررت المحكمة أن الأحكام التشريعية التي تعلق أعباء ومزايا على الزواج ليست تمييزية في حد ذاتها، حيث يحق للهيئات التشريعية تحديد وتعزيز بعض المؤسسات الأساسية، مثل: مؤسسة الزواج التي تقوم على موافقة الطرفين، كما أن الزواج هو عقد بطبيعته، ولذلك، من المناسب ألا تُمنح بعض السمات والحقوق والالتزامات التي تضفي على الزواج طابعه الفريد للشركاء غير المتزوجين، لأن هذه هي الخصائص التي تميز الزواج عن أشكال التعايش الأخرى.

وفي طيّات حكمها في هذه القضية، فقد عبرت المحكمة العُليا الكندية عن رأيها حول مفهوم الكرامة الإنسانية بِعَدّها فيمة إنسانية، بالنص الآتي:

“إن الكرامة بطبيعتها مفهوم مُحَمَّل “Loaded” ومليء بالقِيَم “Value-ridden” يشتمل على افتراضات أساسية حول معنى أن يكون المرء إنساناً في المجتمع، إنها جانب أساسي من جوانب الإنسانية، وغياب هذا الجانب يشعر به جميع أفراد المجتمع”.

 “Dignity is by its very nature a loaded and value-ridden concept comprising fundamental assumptions about what it means to be a human being in society.  It is an essential aspect of humanity, the absence of which is felt by all members of society”[12].

ختاماً، فإن الكرامة الإنسانية بِعَدّها حقاً دستورياً فُسِّرَت تارةً بأنها تجسيد للحقوق اللصيقة بالشخصية، وتارةً أخرى بأنها إحدى تلك الحقوق، وفي الواقع فإن الكرامة الإنسانية مفهوم أشمل من أن يُختزل في مجموعة محددة من الحقوق، مع أن تلك الحقوق مكوّن أساسي لمفهوم الكرامة الإنسانية، وبغض النظر عن التفسيرات المتعددة للكرامة فإنها مفهوم لا يمكن أن يستقيم نظام قانوني ما لم يراعيه، إذ يتوق أفراد الأسرة الإنسانية حول العالم إلى ضمان الأنظمة القانونية لكرامتهم الإنسانية -بحسب الأصل-.

ولكن، يبقى التساؤل مفتوحاً: “هل يمكن أن تكتفي الأنظمة القانونية حول العالم بالتفسيرات القائمة في الوقت الراهن لمفهوم الكرامة الإنسانية؟ أم أن تحديث هذا المفهوم ليُصبح أكثر شموليةً باتَ واجباً اليوم على جميع مؤسسات النظام القانوني؟ وإن وجَبَ ذلك التحديث فما هي أُسسه ومُقوِّماته؟ وما هي أُولى خطواته؟”

نوف العنزي، الرياض، مايو- 2022 م.


[1] See: https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_gg/englisch_gg.html#p0019

[2] See: https://www.ohchr.org/fr/about-us/high-commissioner/past/mary-robinson

[3] Article 151 of Weimar Constitution: The organization of economic life must conform to the principles of justice to the end that all may be guaranteed a decent standard of living. Within these limits the economic liberty of the individual shall be assured.

Legal compulsion is permissible only to safeguard threatened rights or to serve the purpose of promoting an overwhelming public interest. Freedom of commerce and industry shall be guaranteed by national laws.

[4] See: http://www.andallthat.co.uk/uploads/2/3/8/9/2389220/pico_-_oration_on_the_dignity_of_man.pdf

[5] See: https://books.google.com.sa/books?id=2oc6AAAAMAAJ&pg=PA86&hl=ar&source=gbs_toc_r&cad=3#v=onepage&q&f=false pages: 88,89,90,91,92.93.94,95,96,97.

[6] Nayef Al-Rodhan: Nine essential human dignity needs, “Geopolitics of Dignity”: an article published on www.bbvaopenmind.com

[7] See: https://www.btg-bestellservice.de/pdf/80201000.pdf

[8] See: https://verfassungsblog.de/human-dignity-and-constitutional-identity-the-solange-iii-decision-of-the-german-constitutional-court/

[9] See: https://qweri.lexum.com/w/calegis/schedule-b-to-the-canada-act-1982-uk-1982-c-11-en#!fragment/sec15subsec1/BQCwhgziBcwMYgK4DsDWszIQewE4BUBTADwBdoJC4BGAVgkQCNKaBKAGmW1MIgEVEhXAE9oAcjHtKYXAgFDREqYRkIAynlIAhUQCUAogBl9ANQCCAOQDC+9qTCNopbHFasgA

[10]  Matrimonial Property Act, R.S.N.S. 1989, c. 275.

[11] See: https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/en/item/2026/index.do

[12] See: https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/en/item/2026/index.do

%d مدونون معجبون بهذه: